ولده يشمله.
قوله (الأسير... إلخ).
في تبعية الأسير نظر، وقيام السيرة ممنوع.
قوله (لقيط... إلخ).
فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة، وهو ممنوع في المقام وإن كانت ثابتة في لقيط دار الاسلام.
قوله (خصوصا بعد انقضاء... إلخ).
الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب.
قوله (كونه من وراء... إلخ).
الأقوى عدم لزومه، لظهور النص (1) فيه.
قوله (الأحوط الترك في تغسيل... إلخ).
لا يترك، لضعف المستند (2) من التعدي عن الزوج إلى المولى، فيرجع إلى اعتبار قاعدة المماثلة.
مسألة 1: (الرجوع إلى القرعة... إلخ).
أقول: مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر، لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها.
مسألة 3: (أمر المسلم المرأة... إلخ).
في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة، ولا يخفى ما فيه مضافا إلى إطلاق النص (3) على خلاف هذه القيود.