المضمون في باب الفطرة أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين، وإن كان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى.
قوله " يقابل الدين... إلخ ".
فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا.
مسألة 6: " أو مقارنا... إلخ ".
في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجدا للشرائط إشكال والأحوط وجوبه حينئذ، وهذا الاشكال سار أيضا في طرف العكس، وفي بعض الأخبار (1) تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج، ولكن يمكن رفع اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى.
فصل فيمن تجب عنه قوله " حين دخوله (2)... إلخ ".
بل آن ما قبله كما تقدم.
قوله " بأن يكون... إلخ ".
في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها عرفا أيضا عدم أكله آن دخوله الليل أو قبله أيضا.
مسألة 2: " فالأقوى... إلخ ".
في القوة نظر، لمانعية عيلولة الغير عن توجه الخطاب إليه، وإن لم تجب على الغير لفقره، وتوهم أن تكليف المعيل من باب التحمل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه ولازمه حينئذ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره، مدفوع، لعدم دليل واف بهذه الخصوصية كما لا يخفى، والأصل البراءة عنه لولا دعوى الشك في سقوط