فصل في شرائط لباس المصلي قوله " وكذا في محموله... إلخ ".
في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه، نظر، بل منع، لعدم وفاء دليل به.
قوله " وكذا في محموله... إلخ ".
في إطلاقه نظر، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه، غاية الأمر يقتضي الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها، وهذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما لا يخفى، نعم، قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشئ يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي، وذلك أيضا لو قصد جزئيته، وإلا فلو لم يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من الركوع فلا ضير به أيضا، إذ الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة وليس أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس كما لا يخفى.
قوله " مع الجهل بالحرمة... إلخ ".
مع الجهل تقصيرا، كي يقع العمل منه مبعدا، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون المقام من باب التزاحم.
مسألة 2: " لكن الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى بطلانها، لبقاء الخيط على ملكيته، وكونه حينئذ بحكم التالف الخارج عن الملكية، بل وعن حق الاختصاص منظور فيه.
مسألة 3: " وإن كان الأولى... إلخ ".
بل الأحوط للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئا موجودا متعلق حق الاختصاص للغير أقلا، أم لا يكون كذلك، بل هو بحكم المعدوم المحض، وأنه من قبيل الألوان الطارية على الجسم من قبل مال الغير، وربما يقوى احتمال الحقية في صورة وجود الأثر لها كما تقدم الوجه فيه سابقا في الوضوء بماء الغير.