بالموضوع مطلقا، وبالحكم مع القصور، ووجهه واضح.
مسألة 3: " بطلت الصلاة... إلخ ".
في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر، لعدم مساعدة العرف عليه.
مسألة 6: " إذا توقف... إلخ ".
وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة، للتصرف فيه عرفا، وإلا فلا مقتضى لحرمته، (وتوهم) الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا.
مسألة 7: " لأن الخيط... إلخ ".
قد تقدم الاشكال والكلام في أمثاله، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا.
مسألة 8: " يصلي فيه قائما... إلخ ".
إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه، وكذا في فرض اضطراره بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 9: " وإلا صحت... إلخ ".
الأقوى بطلان صلاته مطلقا، لعدم صلاحية عمله للمقربية، وإن قصد به القربة، وما هو مضر في العبادة هو ذلك.
مسألة 10: " بالحكم الشرعي... إلخ ".
في القاصر وإلا ففي المقصر، الأقوى بطلانه، لمبعدية عمله إياه، ولو لتجريه به على وجه لا يصلح للمقربية.
مسألة 13: " فضوليا... إلخ ".
الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه، كما يشهد له رواية ثمن البردي والقصب (1).