فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما لا يخفى، ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم.
فصل المفطرات المذكورة مسألة 6: " ولو كان... إلخ ".
في البطلان في فرض الانتهاء إلى الايجار نظر، فإنه كالنوم المنتهي إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا، ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور، ونظيرهما ما لو إعتقد بأن نومه ملازم لا كله شيئا، وأمثاله واضحة كثيرة، ووجه الاشكال في الجميع ظاهر.
فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم قوله " بتفتت أجزاء منه... إلخ ".
مع استهلاك أجزائه في ريق الفم، وإلا فلا بأس به.
مسألة 1: " والظاهر عدم... إلخ ".
فيه نظر، لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه.
فصل " يكره للصائم... إلخ ".
لا بأس بتركها جميعا رجاء.
قوله " بالعود الرطب... إلخ ".
مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب.
فصل المفطرات المذكورة قوله " الثالث... إلخ ".
لا يترك الاحتياط في النوم الثالث لو لم نقل بأن الأقوى وجوبها فيه من جهة ما