جامع البلد.
قوله " بل مع المنع... إلخ ".
إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله، فإنه مسلط على فسخ مهاياته، وبعده لا يقدر العبد على شئ.
قوله " وإذن الزوج... إلخ ".
في اليومين الأولين، وإلا ففي اليوم الثالث الواجب، نفوذ إذنه محل إشكال، لعدم إطلاق (1) في دليله على وجه يتكفل لاحراز قابلية المحل، فدليل (2) وجوب الاعتكاف يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجميع واجباته.
قوله " ناسيا... إلخ ".
في النسيان نظر، لعدم دليل واف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله (3) بواسطة النسيان.
قوله " وإن كان أحوط... إلخ ".
لا يترك، لقوة عدم صدق الحاجة عليه.
مسألة 1: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى، لأن جميع الآيات (4) داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر.
مسألة 9: " بطل... إلخ ".
في بطلانه نظر، لا طلاق دليله بعد تمشي القصد منه، فيجب قضاؤه لو تركه