مسألة 16: " أن يأتي بشئ... إلخ ".
مما اعتبر جزء في الصلاة، وإلا فالاتيان بما لم يعتبر إلا جزء في جزئه، ففي شمول عمومات (1) الزيادة لمثله إشكال، لامكان دعوى منع إطلاقها لأزيد من زيادة ما اعتبر جزء في الصلاة لا غيره كما لا يخفى.
مسألة 19: " فالأحوط الاتمام... إلخ ".
مع الشك في إتيان الظهر، أو قطعه بالعدم يعدل إليه، وإلا يعيده بلا إتمام، لعدم إحراز العنوان بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام، لعدم إحراز نشوه عن قصد كذا، وأما قاعدة الفراغ فليس محله كما لا يخفى.
قوله " بعد تجاوز المحل... إلخ ".
قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام، نعم، مع إحراز العنوان والشك في الصحة والفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان القاعدة في منشأ الشك، بل ولا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد إحراز عنوانه كما لا يخفى.
مسألة 20: " فيتمها عشاء... إلخ ".
فيه نظر، ولقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه. مسألة 20: " أتم ما بيده... إلخ ".
فيه أيضا التأمل السابق.
مسألة 20: " إلى الانفراد... إلخ ".
في قصدية الانفراد أو القصرية والاتمامية نظر، بل هذه كلها من قبيل الخط القصير والطويل من مراتب حقيقة واحدة، غاية الأمر جهة الايتمام يحتاج إلى القصد، فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الايتمام كما لا يخفى.