ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية، وهذا المقدار بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لاثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب عنه جدا.
مسألة 3: " فلا تصح النيابة... إلخ ".
ويكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها، وهذه جارية في نيابة غيرهم عنهم.
مسألة 6: " لا بأس... إلخ ".
مع عدم تمكنه من حج نفسه، ووجه القيد ظاهر.
مسألة 11: " عدم نفع للمستأجر فيه... إلخ ".
جهة الانتفاع بالعمل أجنبية عن مرحلة التضمين، والعمدة فيه عدم تسبيب من قبل المستأجر، ولو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه، و حينئذ القدر المتيقن من صورة الالحاق بغرض الأمر ما إذا كان المأتي به بنفسه محط عقد الإجارة لا من مقدماته، ولا أقل من الشك في الالحاق، فلا يشمله معاقد الاجماعات، فالأصل حينئذ براءة ذمة المؤجر.
مسألة 12: " فلا ينفع... إلخ ".
في براءة ذمة المستأجر لا في الاستحقاق المسمى كما لا يخفى.
مسألة 14: " وانصراف أدلة صحة الفضولي... إلخ ".
والأولى أن يقال في وجهه أن صحة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان العمل لا في زمان العقد، لأن الإجازة من شؤون سلطنته على المال وصحة الإجارة الأولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة، كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه سابقا على الإجازة.
مسألة 15: " وجهان من أن الفورية... إلخ ".
الأقوى ثبوته، لارتكاز تعدد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان.