الأقوى تقديم العادة على التميز، وإن كانت حاصلة منها، لاطلاق المرسلة (1) في تلك الجهة، وكون مبنى أصل الحيضية هو التميز لا ينافي كون تكرره الموجب للعادة منشأ للتقدم على وجود التمييز في دم آخر كما هو ظاهر.
قوله (مخيرة... إلخ).
الأحوط في الزائد عن الثلاث، الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر الأول وإلى العشر في الشهر الثاني، وهكذا الأمر في الناسية، لاستقرار المعارضة بين الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع بينهما، بنحو ذكروه. فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا.
قوله (ولا يرجع... إلخ).
والأقوى أيضا: تقديم عادة الأقارب على الروايات، لظهور قوله: في علم الله (2)، لا في علمها، كون مرجعية العدد بلسان التعبد في ظرف الشك، فيكون وزانه مع سائر الأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلى الأمارة، وحينئذ فدليل الأقارب كدليل التمييز والعادة مقدمة على مثل هذا اللسان، بمناط تقديم كلية أدلة الأمارات على الأصول كما لا يخفى على من تأمل في لسان المرسلة (3) الطويلة بعين الدقة.
مسألة 11: قوله (إذا كان... إلخ).
ذلك كذلك بناء على احتمال عدم اشتراط التوالي في الثلاثة، وإلا يجري عليها حكم فاقدة التمييز ووجهه ظاهر.
مسألة 12: (ولا يعتبر اجتماع... إلخ).
قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمينان على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا.