يقتضيه النظر في الجمع بين شتات الأخبار (1).
قوله " والمقصر... إلخ ".
في المقصر مطلقا إشكال فالأحوط ثبوت الكفارة كما لا يخفى وجهه.
مسألة 1: " ويجب الجمع بين الخصال... إلخ ".
في وجوب الجمع إشكال، لوجود النص (2) المرخص باطلاقه بضميمة إعراض جم غفير عن رواية عبد السلام (3)، وغيره، فالأحوط فيه الجمع خروجا عن الخلاف في المسألة.
مسألة 6: " على الوجه المحرم... إلخ ".
قد مر الاشكال فيه في سابقه.
مسألة 11: " أحوطهما... إلخ ".
لا يترك الاحتياط فيه، لو لم نقل بقوة ثبوتها، لقوة دعوى إطلاق دليل (4) الكفارة لمثلهم أيضا حيث لا فرق في كشف عدم الصوم من الأول بين الحيض والسفر، وحينئذ فمناط شمول الدليل (5) لفرض السفر يسري في الحيض وأمثاله أيضا.
مسألة 13: " فهو مريد... إلخ ".
بمناط إنكار الضروري ولقد مر منا تفصيله.
قوله " والأحوط قتله... إلخ ".
لا يترك، لقوة مدركه.
مسألة 14: " الأحوط كفارة منها... إلخ ".
لا يترك، بل هو الأقوى، لصدق التعمد منها في الآن الثاني، فيدخل في مخالفة