مسألة 1: " ومقتضى القاعدة... إلخ ".
بل القاعدة تقتضي خلافه، بناء على التحقيق من عدم اختلاف في حقيقتهما و أنهما من قبيل القصر والاتمام في باب الصلاة، فراجع.
قوله " عليه الاجماع... إلخ ".
وهو العمدة وإلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال، إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها، ولا دليل في البين يوهم ذلك غير هذه الأخبار.
مسألة 2: " والأقوى عدم حرمة الخروج... إلخ ".
بل الأقوى حرمته، إلا في مورد الحاجة، للأخبار الناهية (1)، وعدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها (2)، لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب، خصوصا بقرينة الأخبار السابقة، وأما ما اشتمل على قوله: لا أحب أن تخرج إلا محرما، فهو غير متكفل لحكم الخروج، بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة، وأما الرضوي (3) فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر، فحينئذ فالمشهور هو المنصور، والله العالم.
قوله " فيه إشكال وإن كان غير بعيد... إلخ ".
بل هو الأقوى لقوة مدركه، فراجع.
قوله " والعرف لا يفهم التخيير... إلخ ".
يمكن أن يقال في وجه الجمع بأن التعيين بعد ما كان مقتضى الاطلاق في كل من الأمرين، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الأجزاء بغيره، ولكن عمدة الكلام في النافية بعد اعراض المشهور عنها.