كتاب الخمس فصل في ما يجب فيه الخمس قوله " كالأراضي... إلخ ".
ولا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي، لطيب المناكح، مثل المفتوح عنوة أيضا ولو ولاية عن قبل السادة، والعمدة فيه قوة الاطلاقات في تحليل الأراضي خصوصا مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضا.
قوله " فالأحوط... إلخ ".
كونه من الغنيمة الخاصة إشكال، لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها، استثناء مؤونة السنة كما سيجئ تفصيله.
قوله " من الغنائم... إلخ ".
إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه، كي يدخل في فحوى دليله، وإلا فلو كان مما صولحوا مع الجيش قبل قتالهم، أو حصل شيئا آخر كذلك، فهو للإمام، للنص الدال عليه (1)، نعم، ما حصلوه لا بتوسيط إرسال الجيش من الإمام - عليه السلام - إليهم، فهو لهم، وفيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم الثابت بعد مؤونة السنة، ووجهه ظاهر.