مسألة 39: " والذهب والميتة... إلخ ".
في تأخر الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال، لعدم احراز الأهمية.
مسألة 41: " ولو كان بأزيد... إلخ ".
فيه إشكال وإن كان أحوط، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح، لولا دعوى ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية وهو ممنوع.
مسألة 43: " فإن وجد الطين... إلخ ".
في جميع ذلك نظر، لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة عاريا، و إن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف.
مسألة 44: " أوجهها الوسط... إلخ ".
فيه نظر، لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع، فيكون الأوجه هو التخيير.
فصل في مكان المصلي قوله " على الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لأن الظاهر من العموم (1) المزبور انصراف ترجيحه على غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة، وحينئذ فلو قلنا: بإفادة سبقه حقا في الحل لا يوجب حرمة تصرف غيره بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق، ومن المعلوم أن ماله في أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى.
قوله " جاهلا... إلخ ".