وجها.
مسألة 13: " فيستأنف... إلخ ".
فيه تأمل إن لم نقل بقوة التخيير، لجريان مناط النصاب الكلي فيه من التخيير فيه من حيث تسوية نسبة العامين لا شئ في الصدقة، وهكذا الكلام في الفرع الآتي.
مسألة 14: " يجب إخراج... إلخ ".
أقول تفصيل المسألة هو: أنه لو طلقها يرجع نصفه الكلي إلى الزوج من دون فرق بين كون الزكاة بنحو الإشاعة على معنى كون التلف عليهما، أم بنحو الكلي في المعين بنحو بيع الصاع من الصبرة على وجه لا يرد التلف على الفقير ما دام وجود المصداق، إذ على الأول كان تعلق حق الزوج بالنصاب الواقع صداقا بنحو الكلي في حصة الزوجة المشاعة مع الفقير، وعلى الثاني كان من قبيل تعلق حقه بتمام الصداق في عرض تعلق حق الفقير به، فما دام المال موجودا بتمامه، يجب إنفاذ كليهما من دون ورود نقص من قبل تعلق حق الزكاة على الزوج، ولازمه حينئذ ورود النقص على الزوجة على أي تقدير من نحوي التعلق، وحينئذ فلو أتلفت الزوجة نصف المال، فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة الساري في النصف التالف في عهدة الزوجة، ويبقى النصف الآخر في النصف الموجود، وحينئذ فإن كان التلف المزبور قبل الطلاق، فتعلق حق الزوج في النصف الموجود في الزائد عن نصف الزكاة الموجود في نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق والتلف السابق على الفقير، فيجب على الزوج إعطاء نصف الزكاة، ويرجع بهذا المقدار على الزوجة، لضمانها إياه بإتلافه، وعلى الكلي في هذا الفرض يتعلق حق الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في النصف الموجود إذ تعلق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حق الزوج، فحق الزوج حينئذ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلق لتمام الزكاة، فيجب على الزوج حينئذ رد تمام الزكاة، ويرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حق الزوج من المال، وكذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويا فكان الحكم من