أخبار الصفات في المقام رفع الجهل بها لا في مقام جعل حكم في ظرف الجهل كما هو شأن الطرق التعبدية، ولكن هذا المقدار أيضا لا يناسبه تأخير التميز عن العادة في المرسلة (1) الطويلة، فالجمع بين الجهتين يقتضي أن يدعى أن إرجاع الشارع إلى الصفات، لكونها من الطرق العقلائية الموجبة للاطمينان به على وجه لا يبقى لهم خفاء فيه، وكان من المعروف عندهم، وحينئذ المدار التام على حصول الاطمينان به منها مجتمعا أم متفرقا ومع عدم الاطمينان ولو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد كما لا يخفى. ومن هنا ظهر وجه الاشكال في الارجاع إلى الصفات على الاطلاق، بل لا بد من تقييدها بصورة الاطمينان به.
مسألة 5: (إذا حصل منها... إلخ).
بل الأقوى بطلانها، بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا، إلا مع جهلها بوجوب الاختبار قصورا، وإلا فتنجز الحرمة المحتملة، يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب به ولو كانت متجرية كما أشرنا إليه سابقا.
قوله (لكن مراعاة الاحتياط أولى... إلخ).
بل لا بد من مراعاته بناء على التحقيق من علية العلم الاجمالي في المنجزية حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وإلا فبناء على الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة، قد يتوهم بأنه بعد تعارض الأصول الحكمية والموضوعية في الطرفين، يبقى: (كل شئ لك حلال) (2) المخصص بالشبهة التحريمية في طرف احتمال الحرمة الجارية بلا معارض، فلا يجري عليها حكم تروك الحائض وأن يجب أعمال المستحاضة في الظاهر، حذرا عن المخالفة القطعية، هذا ولكن لا يخفى ما فيه من أنه بعد الغض عن عدم اختصاص كل شئ للشبهة التحريمية، إن مثل حديث الرفع (3) وغيره من الأصول الحكمية كما تعارض فرده الأخرى الجاري في