وهو لا يوجب رجحان الوضوء بنفسه كما لا يخفى.
فصل في الوضوءات المستحبة مسألة 5: (فإنه يبطل... إلخ).
في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا، ولو في تطبيقه كما لا يخفى.
مسألة 6: (لكن التحقيق... إلخ).
والظاهر أنه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بمناط تعلق الأمر بجهة، والنهي بجهة أخرى مجتمعين في وجود واحد، إنما يلتزم به في الجهات التعبدية التي هي عنوان المأمور به والمنهي عنه، لا في مثل المقام الذي هو من قبيل الجهات التعليلية الخارجة عما به تعلق الأمر والنهي من العنوان، بل كان عنوان المأمور به، والمنهي عنه واحدا محضا، نعم، بناء على بعض المسالك الأخر لا بأس بشمول مبنى الجواز لمثل المقام أيضا، كمبنى عدم سراية الأمر من الطبيعي الصرف إلى الحصص الفردية، ولكن عمدة الاشكال في تماميته ولا أظن كون نظر المصنف إلى مثله حسب ظهور تعليله بقوله من جهتين كما لا يخفى.
فصل في أفعال الوضوء مسألة 9: (حتى يحصل الاطمينان... إلخ).
بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام في الاكتفاء به نظر، ولكن ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة للاستصحاب حتى يجئ فيه شبهة المثبتية، فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام، وإلا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة مع صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى مع أنهم لا يلتزمون به في الصورة الثانية، وحينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمينان أيضا كما لا يخفى.
مسألة 10: (والمرفق مركب... إلخ).
فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محل المرفق الذي عبارة عن المفصل بوجه،