ترتيب آثار الطهارة، لا رفع آثار الجنابة وتوهم خفاء الواسطة منظور فيه.
مسألة 49: " كالمتوسطة... إلخ ".
في اعتبار غسل المتوسطة إشكال، لعدم مساعدة النص (1) الوارد في المقام عليه بعد بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى.
قوله " لم يبطل صومها... إلخ ".
الأحوط ضم أغسال الليلة الماضية والمستقبلة من جهة التشكيك في مدلول النص (2) على وجه يحتمل فيه هذه الوجوه فمقتضى الأصل وإن كان الاقتصار على ما في المتن ولكن الاحتياط يقتضي الالتزام بما ذكرناه.
مسألة 51: " وجب عليه التيمم... إلخ ".
قد مر الكلام فيه، فلا يترك الاحتياط في مثله، كما لا يترك الاحتياط ببقائه على تيممه مستيقظا حتى يصبح من جهة شبهة ناقضية النوم لمثل هذا التيمم أيضا.
مسألة 56: " وإن كان الأحوط ما هو المشهور... إلخ ".
لا يترك بمقتضى الجمع بين النصوص (3) المتفرقة في الباب، ولقد فصلناه في كتاب الصوم فراجع (4).
مسألة 70: " مع إمكان... إلخ ".
هذا القيد مستدرك كما لا يخفى.
مسألة 76: " وجب قطع الصلاة... إلخ ".
مع فرض الضيق لا وجه لبطلان الصلاة إلا في صورة احتياج إخراجه إلى محو صورة الصلاة، وبدونه فقواعد الاضطرار ترفع مانعية ما يوجب بطلانها.
قوله " وإبطال الصوم... إلخ ".
أقول: وذلك فرع أهمية مانعية التكلم في الصلاة عن الصوم وهو تحت المنع،