لوجود المتيقن من الآثار في البين.
مسألة 31: (وإن كان الأحوط القضاء... إلخ).
لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى، لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها الشارح للتهيؤ في رواية أخرى (1).
مسألة 32: (وإن كان الأحوط القضاء... إلخ).
بل الأقوى، لعموم من أدرك (2) المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة مع سعته ذاتا.
مسألة 36: (على الأحوط... إلخ).
لا بأس بتركه، لاستصحابه.
مسألة 40: (تأتي بها... إلخ).
مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني، لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها، فله اختيار أي جهة فيه بعين الوجه في اختياره في الأولى.
مسألة 43: (فالأقوى... إلخ).
فيه نظر، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة.
فصل في الاستحاضة قوله (فهو محكوم بالاستحاضة... إلخ).
في هذه الكلية نظر، لعدم وفاء دليل به، ولقد تعرضناه في الطهارة، فراجع (3).