عليهم خسبة من عدم ولي إجباري لهم.
مسألة 3: " إذا كان... إلخ ".
في جريان قاعدة الالحاق بالأشرف في المقام إشكال، بل الاشكال سار حتى في صورة كون أبيه فقط مؤمنا، لعدم السيرة وعدم جريان مناط إسلامه إسلام والده الذي هو منصوص (1) لامكان تشريع هذه التوسعة في الاسلام دون الاتيان بالمعنى الأخص، فالمناط الموجب للتعدي غير منقح.
مسألة 4: " لا يعطى ابن الزنا... إلخ ".
في حرمة الأبناء مع إيمان الأبوين إشكال، لامكان دعوى اختصاص نفي الولدية بباب التوارث، اللهم إلا أن يقال: إن الدليل على الالحاق في غيره هو السيرة، وإلا فقد عرفت أن التبعية بالشرف غير جار في الاسلام، ومختص بباب الحرية فضلا عن المقام، كما أن الالحاق بالأب أيضا مختص بمرحلة الاسلام، للنص المشار إليه آنفا، و غير جار في الايمان، وحينئذ فلنا منع السيرة المزبورة حتى مع إيمان أبويه فضلا عن إيمان أحدهما خصوصا لو كانت المؤمنة أمه، وحينئذ فلا مقتضى للالحاق كي يدور مدار المانع الممنوع جريانه في المقام، ومن هذه الجهة لا يترك الاحتياط بتركه جدا، تحصيلا للجزم بالفراغ.
مسألة 5: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك من جهة عدم صحة عمله حين فعله، لفقد إيمانه وتوهم استفادة الاجزاء مما دل على إجبار الكفار، إذ منه يستفاد أن للزكاة جهتان: جهة معاملة، وجهة عبادة، وفقد إحدى الجهتين لا يوجب عدم الأخرى مدفوع، بإمكان مع شمولها للمقام الذي يستكشف بأنه في علم الله كان مقدما وغير ممتنع عن أدائها، ومناط دليل الاجبار ومصححيته لاعطائها بلا قربة غير ظاهر الشمول لمثله.