مسألة 3: " لزوم إبقائه... إلخ ".
فيه نظر جدا، لعدم تمامية الملازمة المزبورة مع أن لزوم الملزوم أيضا أول الكلام، فيرجع عن الإذن في اللوازم كالملزوم، وتوهم منع عموم نفي الضرر عن الرجوع باطل، إذ ليس شأن مثل هذا العموم نفي سلطنة الانسان الذي من الأحكام الارفاقية المجعولة في حقهم.
مسألة 5: " شيئا... إلخ ".
مع العلم بمقداره كما لا يخفى وجهه.
قوله " وجهان... إلخ ".
أوجههما الثاني في غير استثناء حصته من الحاصل، وذلك لأن استثناء غير الحصة من قبيل اشتراط شئ في الذمة، فلا وجه لورود التلف عليها بخلاف استثناء حصته من الحاصل، فإنه من باب الكلي في العين كاستثناء الأرطال في الثمرة، وحكم مثل هذا الكلي كون الخسارة واردا عليهما كما لا يخفى.
مسألة 6: " لا يبعد صحته... إلخ ".
لولا شبهة غررية هذا الشرط، للجهل بزمانه.
مسألة 7: " أجرة المثل... إلخ ".
وهو الأقوى، لأن المالك إنما ملك الزارع انتفاع أرضه المتقوم بعمله فيها، فمع عدمه - ولو بتقصير منه - يكشف عن بطلان المعاملة في المقدار التالف، لأنه بحكم المعدوم المحض الغير الصالح لورود عقد عليه، وحينئذ يده على هذه العين بقابليتها لها كان موجبا لضمان منافعها الغير المستوفاة، وبهذه الجهة يمتاز المقام عن الإجارة التي لا يكون عدم استيفائه إلا موجبا لضمان مسماه، لأنه من باب ملك المنفعة الغير المتقوم بالأعمال، والغير الموجب انعدامه عن بطلان المعاملة، لا من باب ملك الانتفاع المتقوم بعمله، فبدونه يكون تألفا على ضمانه بقيمته الواقعية.
قوله " فيكشف عن بطلان المعاملة... إلخ ".
بلا ضمان ولو بملاحظة أن العين المزبورة من جهة هذا العذر العام غير قابل