مسألة 6: " لكن لا بقصد... إلخ ".
بنحو الجزم، وإلا فلا بأس به رجاء، لعدم اندراجه في النص (1) الناهي.
مسألة 8: " تخيرا... إلخ ".
وفي التخير المزبور - لولا قيام الاجماع عليه - نظر، فمع العلم بأول الشهر - ولو في ضمن عدد محصور - يجب غير ما يحتمل كونه أحد العيدين، إلى أن ينتهي إلى الحرج، ومع عدم العلم المزبور ينتهي الأمر في كل يوم إلى الدوران بين المحذورين، فيخرج المورد من موضوع الاحتياط بالمرة، فلا محيص في ظرف عدم سقوط التكليف جزما حتى ظاهرا إلا من الرجوع إلى القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. والله العالم.
قوله " والأحوط إجراء... إلخ ".
بل الأقوى، لاقتضاء حجية ظنه إياه.
مسألة 9: " فالأحوط... إلخ ".
لا يترك ما لم يلزم الحرج، ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الاجمالي وحكم منجزيته.
مسألة 10: " كاحتمال سقوط... إلخ ".
لا يبعد الاحتمال الثاني من التفصيل بين الصوم والصلاة، لوجود الوقت فيها دون الصوم لعدم قدرته.
فصل في أحكام القضاء مسألة 10: " لا يجوز التطوع... إلخ ".
قد مر وجه النظر فيه وأنه لا بأس بإتيانها رجاء.
مسألة 12: " لكن يستحب... إلخ ".
في ثبوت الاستحباب الشرعي نظر، لعدم وفاء دليل به، نعم، لا بأس بإتيانه رجاء.