يضعف سندها كما لا يخفى.
فصل في سائر أقسام السجود مسألة 4: " ولو لفظ... إلخ ".
لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها، ووجهه ظاهر.
مسألة 10: " أومأ للسجود... إلخ ".
احتياطا، بل ولقطع الصلاة والاتيان بالسجدة فورا وجه قوي، لاطلاق دليل وجوب السجدة، وعدم ثبوت بدلية الايماء، خصوصا بعد التشكيك في حرمة الصلاة حتى في مثل المقام مع عموم العلة بكونها زيادة في المكتوبة (1)، وهكذا في الفرع الآتي من الاكتفاء بالايماء، بتوهم حرمة قطع الصلاة، ومبطلية السجدة للصلاة فينتهي إلى بدلية الايماء للسجدة الواجبة بفحوى ما دل على البدلية في كل ما اضطر إلى تركها، ولكن قد عرفت عدم تمامية المقدمتين، فيقوى حينئذ احتمال قطع الصلاة والاتيان بالسجدة فورا، وإن كان احتمال بقائه في السجدة بقصدها أيضا وجه، للشك في شمول دليل المبطلية لمثله، فالأحوط حينئذ الجمع بين تمام المحتملات، والله العالم.
مسألة 16: " وعدم علو المسجد... إلخ ".
في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال، لعدم الدليل، فيكفي في نفيها الأصل لولا الاطلاقات (2).
فصل في التشهد مسألة 2: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لما ذكرنا وجهه.