قامت السيرة على جوازه لكل أحد، ولكنه ضعيف جدا، ولذا استشكلنا فيه في الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم.
قوله " أن الكافر أيضا يملكه... إلخ ".
فيه أيضا تأمل، للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الإذن أو الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه وأراضي المسلمين ولاية، إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية باحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم، أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر ومن بحكمهم جزما.
مسألة 12: " لاخراج (1)... إلخ ".
مع التزام في ذمته، وإلا ففي الاكتفاء بمجرد النية المزبورة في سقوط حقه عن العين نظر، للأصل.
مسألة 13: " يجري عليه حكم التداعي... إلخ ".
في إجراء حكم التداعي في أمثال المقام نظر، إذ هو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي ومنكر فكل منها مدعي من جهة، ومنكر من جهة أخرى، فيجري عليهما أحكامهما كل بلحاظ موضوعه، وربما ينتهي الأمر فيهما إلى التحالف، فيترتب على حلف كل منهما أثره بخلاف باب التداعي، إذ لا منكر فيه لفرض مخالفة قول كل منهما للأصل، فلا يتصور فيه انتهاء الأمر إلى التحالف، بل لا وظيفة لهما إلا إقامة البينة، ومع التعارض يرجع إلى أحكام تعارضها على ما فصلناه في كتاب القضاء، فراجع.
مسألة 15: " وجهان... إلخ ".
بل ثانيه أقوى، لشمول دليله إياه، وعدم شمول دليل الكنز لمثله.
قوله " فالظاهر... إلخ ".
أقول قد يتوهم في المقام بأن تعاقب الوراث نسلا بعد نسل بمنزلة وجودات