قوله " كان لتحصيل الرئاسة... إلخ ".
لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي، وإلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام.
مسألة 37: " لا يخلو عن إشكال... إلخ ".
لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة، بل وينوي عنه حين إخراجه، ومثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كاجداء قصد النائب في سائر المقامات مقربية عمله لغيره، وحينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به.
مسألة 41: " والأظهر... إلخ ".
قد تقدم أن الأظهر والأنسب باطلاق الأدلة اعتباره. والله العالم.
فصل في زكاة الفطرة فصل في شرائط وجوبها قوله " الحرية... إلخ ".
في شرطية الحرية إشكال كما أن إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له، فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار، ولم يكن عيالا لسيده، فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على سيده، بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط، فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله، اللهم (إلا) أن يقال: إن عدم قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه، لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الاهمال، وبيان تشريع الحكم، وبين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقطت السماء العشر، ولكن الانصاف أن ديدن الأصحاب في اثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء عمومات إن الله جعل في مال الأغنياء (1)، وأمثال هذا