قوله " والأقوى... إلخ ".
فيه نظر، لظهور رواية فرقد (1) في انتهاء وقتها بنصف الليل.
قوله " الأحوط أن لا ينوي... إلخ ".
على وجه لا يضر بقربيته، بأن يكون مشرعا في أمره لا في صرف تطبيقه، وإن كان الأقوى جواز قصده قضاء لما ذكرنا.
مسألة 2: " ولا يكون قضاء.. إلخ ".
أقول: ذلك مبني على حمل الاختصاص على الاختصاص بالنسبة إلى من لم يأت بالفريضة بشهادة أنه لو أتى ولو بجزء منه في أول الوقت يجوز أن يأتي بالعصر بعده مع أن مضي هذا المقدار غير كاف لو لم يأت به أصلا، وهكذا الأمر في صورة السهو من أفعاله وأمثالهما، ولكن الحمل المزبور خلاف الاطلاق، والاستشهاد المذكور أيضا في غاية الفساد، ولقد شرحناه في كتاب الصلاة، فراجع.
مسألة 2: " لاحتمال احتساب... إلخ ".
وهو ضعيف جدا، خصوصا مع قصد العدول لأن الظهرية بقرينة أخبار العدول من العناوين القصدية، ومستحيل انقلاب حقيقة أحدهما بالآخر بدون قصده ولو عدولا، والمفروض أن المقدار المعلوم من مشروعية العدول، هو العدول حين الصلاة لا بعد تمامها، وما في بعض النصوص (2) من مشروعية العدول بعد العمل أيضا غير معمول به فمطروح كما لا يخفى.
مسألة 3: " أو المختص... إلخ ".
يعني المختص بالظهر، وإلا ففي فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلى الظهر، بل يصح عصرا، بناء على ما ذكرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتى بالفريضة.