مسألة 4: " أو سهوا... إلخ ".
في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر، لعموم لا تعاد (1)، نعم، لو بلغ إلى حد المشي، أمكن المصير إلى بطلان الصلاة، لانصراف ما هو ركن إلى غيره.
مسألة 16: " بنى على العدم... إلخ ".
في البناء على صحتها وجه قوي، لقوة دعوى شمول قاعدة الفراغ لمثله أو لا أقل من أصالة الصحة في عمل المسلم نفسه كغيره.
مسألة 16: " أولا بنى على العدم... إلخ ".
هذا إذا كان قائما، للشك في إتيان الغير مع بقاء محله فيأتي به، وأما لو كان قاعدا واحتمل سهوه في قعوده حال قراءته فالبناء على كونه تكبيرة الاحرام ينافي البناء على صحة ما مضى من عمله، فلا محيص من بنائه على كونه تكبيرة ركوعه فيقوم ويركع، وتوهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة، فلا وجه لرفع اليد عنه، مدفوع: بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة، يقطع بعدم وجوب القراءة، وإنما الشك في وجوب الاتمام بإتيان البقية من جهة الشك في صحة الاحرام فأصالة الصحة المزبورة توجب الاتمام كما ذكرنا، ولا نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا.
فصل في القيام مسألة 2: " لكن الأحوط... إلخ ".
أقول: يأتيه بقصد ما في الذمة، ولو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة، و إن كان في غاية الوهن كما لا يخفى.