اقتضاء الأمر الظاهر للاجزاء وفيه نظر، لعموم لا تعاد الشامل لكل شبهة موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع، لصدق الغفلة عليه في مقدماته كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز، أو زاد بمقتضى كونه في المحل بمفهومه، فإن بناءهم في جميع ذلك على شمول لا تعاد لمثلها، وربما يومي إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد كونه خارج الصلاة، فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك شرط، أو جزء غير ركني، هذا كله في غير ذي النفس، وأما فيها، فالعموم المزبور غير شامل له من جهة نجاسته، ولو لاجمال الطهور الموجب لاجمال الصدر كما لا يخفى.
مسألة 13: " أو محمولا حتى شعرة... إلخ ".
قد تقدم الاشكال فيه.
مسألة 16: " أو واقعا عليه... إلخ ".
قد مر الاشكال في مبطلية المحمول.
مسألة 19: " جاهلا... إلخ ".
بالموضوع، للنص (1) بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته.
مسألة 19: " أو ناسيا... إلخ ".
مع عدم نجاسته، وإلا ففيه إشكال الشك في شمول لا تعاد (2) لمثله كما لا يخفى.
مسألة 20: " ولكن الأحوط له... إلخ ".
بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته، ولا تشريعه محرما عليه لا يبقى المجال لهذا الاحتياط، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه.