عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى.
مسألة 17: " وإشكال... إلخ ".
والأقوى فيه اشتراطه لاطلاق قوله " لا صدقة في المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ".
مسألة 19: " من وجوب... إلخ ".
الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله: لله علي كذا.
مسألة 20: " فيه إشكال... إلخ ".
بل الأقوى جوازه خصوصا على المختار من عدم رجوع الوقف الخاص أيضا إلى تمليك الأشخاص بعين المال، والنكتة فيه أن صرف الزكاة وأدائه بنفس انشاء وقفه، لا باعطائه خارجا، بل إعطائه وإقباضه في الخارج ليس إلا بعنوان الوفاء بالوقف، لا بعنوان إيتاء الزكاة، كي يدخل في النواهي عن الايتاء لأهله لكونهم لازمين له، هذا مع أن مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الاعطاء من سهم الفقراء، وإن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب انفاقهم عليه الموهم لعدم فقرهم، ولكنه قد عرفت أن مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر وأن الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء الزكاة لهم الاخراج عن نفسه، وحينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج الزكاة من أي سهم كما لا يخفى.
مسألة 24: " إشكال... إلخ ".
بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة.
مسألة 29: " فيه (1) إشكال... إلخ ".
على الإشاعة، فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضا، وأما الكلي