مسألة 12: " يجوز... إلخ ".
في حال قراءة الإمام إشكال، لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 17: " الأحوط... إلخ ".
لا يترك، للنهي عنه في النص (1) القابل للحمل على دفع توهم الايجاب.
مسألة 21: " لا الوجوب... إلخ ".
بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله " يختار الله أفضلهما " (2) الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى.
فصل في الخلل الواقع في الصلاة مسألة 3: " الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لاختصاص لا تعاد (3)، بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة النسيان بقرينة نص (4) آخر بصورة السهو والنسيان، نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الاتيان كذلك المنكشف خلافه نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه، ولو بلحاظ السهو في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا.
مسألة 4: " والمخالف لها... إلخ ".
في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره، لعدم مساعدة الدليل على اعتباره.