المقدار من الخروج خارج عن تحت الاختيار بقي أم خرج، وتوهم أن بقاءه مقدمة لارتكاب الزائد، فيحرم من هذه الجهة، منظور فيه جدا، إذ كيف يصير الحدوث علة البقاء مع اتحادهما وجودا، فلا يعقل اختلاف الرتبة بينهما، فلا وجه حينئذ لحرمة هذا اللبث جزما، وإن حرم عليه اللبث الزائد باختيار ملزومه، ولكنه خارج عن اعتكافه كما لا يخفى هذا.
مسألة 32: " فالأقوى بطلان... إلخ ".
في بطلان اعتكافه نظر، بل منع، إذ السبق إنما اقتضت الأحقية للسابق ما دام فيه على وجه يحرم مزاحمته بإخراجه، وليس له إطلاق يشمل حال خروجه، ولو بإجبار، وليس المراد من الأحقية للسابق صيرورته ذات حق في المحل مطلقا مانع عن سلطنة الغير، كيف وظاهره كونه في مقام صرف ترجيح السابق على غيره في ما كان لهما بالنسبة إلى المحل جهة ربط من السلطنة على تملك المنفعة أو الانتفاع، ومثل هذه السلطنة غير الحق المعروف كما لا يخفى، ولذا ليس بإسقاطي، فتسويته مانع إطلاق دليله (1).
وتوهم أن منع الاطلاق غير كاف لاثبات الجواز، بل الاستصحاب يمنعه، مدفوع بأنه كذلك لولا إطلاق دليل (2) سلطنة كل أحد في الانتفاع عن هذه المحال في نفسه ما لم يثبت الترجيح لأحد فيه كما هو ظاهر.
قوله " بل الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لصدق التصرف في الغصب على مثله.
قوله " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لوجوب الفرار من الغصب مهما أمكن الملازم لخروجه ولو عرضا، نظير " وذروا البيع " (3) كما لا يخفى.