الملزمة، اللهم (إلا) أن يدعى إن عموم دليل النيابة (1) بعد شرعية عملهم وافية بذلك، إلا أن يقال: إن دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغير، فلا بد من احراز هذه من الخارج، ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة.
مسألة 4: " وإن أعرض... إلخ ".
في صحة الاعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر، بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الاعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل، أو حطب، أو جلة حيوان وأمثاله.
مسألة 13: " صحت له... إلخ ".
إذا كان مالكا لجميع منافعها، أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الأولى.
قوله " لا تنفع... إلخ ".
والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ، ويصح من حين انتقالها إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه.
مسألة 15: " فالظاهر الصحة... إلخ ".
في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر، بل به يبطل عقد الإجارة أيضا، لكونه غرريا.
قوله " لأوله إلى الجهل... إلخ ".
إذا كان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمته بالزائد من الأول، وإلا فلو رجع إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول، فلا يلزم إلا محذور الجهل السابق.
مسألة 16: " بتعميرها... إلخ ".
مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها.