الصلاة من جهة اضطراره بترك الذكر في شخص الفرد لا في الطبيعة وإن كان فحوى إطلاق كلماتهم في نظائره جواز الاقتصار به، ولكن القواعد غير مساعدة له فيه والنظائر كما أشرنا إليه سابقا أيضا.
قوله " فالمجموع... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من تبعات سابقه، بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى.
مسألة 15: " لا يجب التفصي... إلخ ".
في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال، نعم، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور.
مسألة 16: " الصلاة... إلخ ".
مع صدور المنافي سهوا، وإلا فيتدارك، لوقوع السلام في غير محله.
مسألة 18: " فالظاهر... إلخ ".
والأحوط ضم الايماء إلى كل منهما بقصد إتيان كل واحد منهما بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، تحصلا للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة الميسور على هذا المقدار، والتشكيك فيه، اجتهادا.
فصل في مستحبات السجود مسألة 1: " يكره الاقعاء... إلخ ".
بل الأحوط تركه، للنهي عنه في بعض النصوص (1) مع عدم دليل مرخص في قباله لولا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحيته للتسامح، ولكن بناء عليه يشكل أمر كراهيته شرعا كما هو الشأن في الأوامر المحمولة على الاستحباب، للتسامح بعد