في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال.
مسألة 6: (وإن بقي عظما... إلخ).
فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه، اللهم إلا يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا.
مسألة 7: (لكن الأولى دفنه معه... إلخ).
بل الأحوط، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن.
مسألة 7: (وإن كان الأحوط... إلخ).
لا يترك هذا الاحتياط، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه.
مسألة 11: (لا يجوز له أن... إلخ).
اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع، لعدم النظر في إطلاقه إلى مثل تلك الجهة، وحينئذ فيجوز له الرجوع، فيدخل في موضوع جواز النبش.
فصل في التيمم مسألة 8: (يسقط وجوب الطلب... إلخ).
بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته ولا يجدي في المقام عموم من أدرك (1)، لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية، يجب التنزل إلى الترابية وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء، لأهمية الوقت من الطهور جزما.
مسألة 11: (صحت صلاته... إلخ).
بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه، وإلا فلا وجه له، لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى.