نافلة خارجة عن العموم خصوصا مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير فيؤخذ بالمتيقن، وهنا احتمال آخر من كون الشك فيه من الشك في الثنائية المبطلة، فيجب تكراره، بل تكرار أصل الصلاة، بتوهم إجراء حكم الجزء عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته.
مسألة 18: " قطعها... إلخ ".
في جواز قطعها نظر، مبنى على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم الجزء.
قوله " لكن الأحوط... إلخ ".
في كون هذه الطريقة أحوط محل نظر، لقوة احتمال حرمة قطعها، غاية الأمر يجئ في البين احتمال عدوله على الجزئية أو إتمامه وإتيانها بعدها على الاستقلال.
نعم، في البين احتمال القطع والمبادرة بصلاة الاحتياط من جهة شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه.
مسألة 19: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما، والأصل البراءة.
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية مسألة 1: " على الأقوى... إلخ ".
قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي.
مسألة 2: " الفصل... إلخ ".
فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط، وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها، أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا.