الصالحة للرادعية وفي شموله لمثل هذه الموضوعات نظر نعم الأحوط الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة.
قوله (للعلم بالملكة... إلخ).
بل ويكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبدا ولو لم يفد الاطمينان على ما يستفاد من روايات الباب.
مسألة 45: (يجوز له البناء... إلخ).
قد تقدم وجه الاشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال المقام.
مسألة 46: (يشكل جواز الاعتماد... إلخ).
أقول: الأقوى جوازه إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان والارتكاز.
مسألة 47: قوله (فالأحوط... إلخ).
بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب.
مسألة 53: قوله (إذا قلد... إلخ).
الأقوى بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها الغير الركنية وأما بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الاجزاء من جهة عموم لا تعاد لو كان الاخلال فيها زيادة ونقيصة منتهية إلى سهوه ولو في مقدمات حفظه كما لا يخفى.
مسألة 54: قوله (يجب أن يعمل... إلخ).
أقول: ذلك فيما لو وكله في إيجاد ما اعتقده صحيحا ولو وكله في إيجاد ما هو الصحيح واقعا فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحته في حق موكله وأن لا يجدي في حقه ظاهرا نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمة الميت كما أن عمل الوكيل أيضا يجدي في الحكم بفراغ ذمة الموكل بعد موته على وجه الولي قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد وكيله. ووجه الجميع واضح ظاهر.