التكليف بالجامع بين أفراد القصر في تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه، و إلا فيكشف عن عدم تعلق التكليف من الأول بهذا الجامع بين أفراد تمام الوقت، بل تعلق بالجامع بين بعضها ومرجعه إلى كشف الانقلاب عن عدم حدوث التكليف بالجامع بين خصوصه والقصر من الأول، بل ينحصر بالجامع بين الأفراد الفائتة في موضوع جديد منحصر الفوت بها الموجب للقضاء بمثله بها دون غيرها، فتدبر.
مسألة 34: " الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا.
فصل في صلاة الاستيجار " ويمكن أن يقال... إلخ ".
لا مجال له، إذ لازمه كون العمل مقرب النائب، لا المنوب عنه، وما هو معتبر في عمل النائب هو قصد مقربية العمل للمنوب عنه، لا نفسه، ولذا نقول، إنه لا مجال لاتيان النائب الفعل بداعي الأمر، بل لا بد وأن يكون تقربه بنحو آخر يجدي للمنوب عنه.
مسألة 3: " وجوب إخراج... إلخ ".
فيه إشكال كما شرحناه في كتاب الوصية، وملخصه أن غاية ما يوجب توهمه إطلاق الدين على جعلها في بعض الأخبار (1)، فمن آثاره تقديمه على سائر الوصايا، وخروجه من الأصل، بل وفي الحج، أن دين الله أحق بأن يقضى (2)، وتلخيص الاشكال: إن إطلاق الدين عليها ليس إلا بنحو من العناية والتنزيل، وليس ناظرا إلى ترتيب مثل هذه الآثار بعد وجود المتيقن من وجوب أدائه وأمثاله، وأما