للمانعية، مع عدم صدور قاطع آخر عنه، وهكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي السهو لسلامه في المقامين، كما لا يخفى وجه الجميع.
مسألة 10: " فيحتمل... إلخ ".
وهو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر (1) صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتي، وتوهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول، لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه.
مسألة 11: " والأحوط... إلخ ".
مع تخلل المنافي مطلقا لا يترك الاحتياط، ولو لاحتمال العدم مع معرضية وقوع المنافي في أثناء الصلاة، اللهم (إلا) أن يدعي أن الصلاة المزبورة بناء على كونها جابرة محضة، بلا إجراء أحكام الجزئية على مثلها لا يوجب المنافي المزبور على فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلا عن المقام، وحينئذ غاية ما في الباب وجوب إتيان الاحتياط بعد المنافي لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة أخرى حاكمة، من تجاوز، أو فراغ، لعدم إحراز موضوعهما.
نعم في بعض النصوص (2) الحكم بسجدتي السهو للكلام بين الصلاتين، و ذلك يومئ باجراء حكم الجزئية على صلاة الاحتياط ولعله إلى مثل هذه الجهة نظر من التزم بذلك، وإلا فمجرد الجابرية لا ينافي الاستقلال، ولكن الكلام في التعدي عن مورد النص إلى غيره خصوصا مع اقتضاء الأصول أيضا عدم المبطلية وحينئذ فالمسألة غير نقية من الاشكال، فلا مجال لترك الاحتياط في أمثال المقام كلية.
مسألة 15: " أحد الوجهين... إلخ ".
بل الأحوط البناء على الأكثر، لعموم: " فأبن على الأكثر " (3) مع الجهل بكونه