لا يقتضي طرح هذه الفقرة أيضا، بل هو بعموم لسانه معمول به كما لا يخفى.
مسألة 12: " جواز العدول... إلخ ".
مع عدم استلزام استيناف ما أتى به بقصد السابقة، زيادة مبطلة ولو سهويا، و إلا فالأقوى الإعادة فقط، ووجه الكل ظاهر خصوصا الأخير، لأن الاتمام بقصد العصر بلا استيناف لما أتى به بقصد الظهرية، يلزم: إما كون عصره بعد الجزء الكفائي أو واقعا للعصر بالعدول، وكلاهما باطلان، ومع الاستيناف يلزم الزيادة المبطلة، اللهم إلا أن يدعى انصراف عنوان الزيادة إلى صورة إتيانها بقصد جزئيتها للصلاة بما لها من العنوان ظهرا أم عصرا، (إذ حينئذ) لا يصدق على المأتي به ثانيا الزيادة بهذا المعنى، لأن ما أتى به أولا كان بقصد الظهرية، وما يؤتي به ثانيا كان بقصد العصرية، ولا زيادة حينئذ بالمعنى المزبور، فكان نظير ما لو أتى في الصلاة أفعالا بقصد صلاة أخرى غير شخص هذه الصلاة، فإنه لا يصدق عليه مثلها الزيادة، (ولكن) الانصاف منع الانصراف المزبور وتمامية إطلاق الزيادة على ما أتى به بقصد جزئيته لشخص هذه الصلاة بعد ما أتى به أولا أيضا كذلك، وإن اختلف عنوان الشخص في حال كل واحد من العملين، والله العالم.
مسألة 14: " هذا القول أحوط... إلخ ".
لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا، لكون فرض الحيض مورد النص (1)، والنفاس أيضا ملحق به، لأنه حيض محتبس، بل ويتعدى منهما إلى سائر الأعذار، ولقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا، فراجع.
مسألة 16: " فهل يجب الاتيان... إلخ ".
الأقوى إتيان الأولى، لأنه بعد ضعف احتمال تعين الثانية، لعدم المقتضي له، فالأمر يدور بين التعيين والتخيير، وبعد تسليم عدم اقتضاء دليل الترتيب في المقام شيئا، لعدم نظره إلى مثل هذه الصورة، فالاشتغال يقتضي التعيين كما لا يخفى.