قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد، وفي ذلك أيضا نظر، فيتعين عليه الإعادة، لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها.
مسألة 7: " فالأحوط إعادتها... إلخ ".
بل هو الأقوى، لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر.
مسألة 8: " عالمة بالبلوغ... إلخ ".
ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الاجزاء عن الفريضة.
مسألة 11: " خصوصا... إلخ ".
قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة 12: " والجاهل بالحكم... إلخ ".
بل الأقوى بعد عموم شمول لا تعاد لمثله.
مسألة 13: " والفرق من حيث... إلخ ".
وفي الفرق تأمل، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت، فمع عدم ذلك فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك والبئر.
مسألة 14: " لا يخلو من قوة... إلخ ".
في القوة نظر، لقوة احتمال الاطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس المحجوبية، لا المستورية عن الغير.
مسألة 16: " الأقوى... إلخ ".
بل الأقوى خلافه، لفحوى بعض نصوص الباب (1) كما لا يخفى على من راجع.