أيضا، تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى.
مسألة 6: " فيسجد بعد قراءته... إلخ ".
وينبغي هنا أيضا الاحتياط بالجمع بينها وبين الايماء.
مسألة 11: " الأقوى عدم وجوب... إلخ ".
بل الأقوى تعيينه، كي به يتحقق قصد الحكاية عن شخص، ما هو جزء لسورة خاصة، وإن كان الاكتفاء في تعيينها بنحو الاجمال والإشارة إلى نحو الشخص الذي يقرؤها بعدها لا يخلو عن وجه قوي، لكفاية هذا المقدار في التشخيص المزبور.
مسألة 12: " ولا يجوز قراءة... إلخ ".
أقول: والتفصيل المزبور مبني على مبطلية زيادة البسملة مستقلا، وإلا فبناء على ما أسلفنا من عدم مبطلية أمثال هذه الزيادات، ولو لانصراف عمومات الزيادة إلى غيرها، فلا بأس بإتيان البسملة بقصد سورة ثالثة كما لا يخفى.
مسألة 13: " بل الأحوط... إلخ ".
لا يترك، لما أشرنا إليه آنفا.
مسألة 16: " يوم الجمعة... إلخ ".
الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة، لأنه المتيقن من الدليل.
مسألة 22: " الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى عدمه، لاندراجه في دليل الاجزاء بإطلاقه.
مسألة 35: " لا يجوز أخذ... إلخ ".
فيه تأمل، لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع، وهو الأصل في كلية الأعمال، واجبة أم لا.
فصل في الركعة الثالثة مسألة 10: " قبل الوصول... إلخ ".
فيه إشكال، لعدم تجاوز المحل، فيجب رجوعه.