مسألة 4: " هو المتولي... إلخ ".
من قبل نفسه، لأنه المكلف باخراجه بما هو فعله لا فعل غيره ووجهه ظاهر.
مسألة 5: " يتولاها أيضا... إلخ ".
في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرب عن قبل نفسه إشكال، وإن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك، كما أن قصد التقرب لغيره أيضا ممنوع، لعدم صلاحية من تولى عليه للتقرب به ولذا أمكن دعوى سقوط جهة عبادية مثل هذه الزكاة، فلا يكون في البين إلا حيث معاملته من وجوب ايصال حق الفقير واستنقاذه كما لا يخفى.
مسألة 6: " فينوي (1)... إلخ ".
على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء.
ختام فيه مسائل مسألة 1: " فلو باع ما له بالعقد الفارسي... إلخ ".
مجرد ولايته على التصرفات في مال الصبي أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على تغيير الأسباب الواقعية باعتقاده اجتهادا أم تقليدا، وحينئذ ففي اتباع رأي الولي عند اختلافهما في كيفية أسباب التصرفات نظر جدا.
قوله " لا يبعد... إلخ ".
لا وجه له مع تنجز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرف في الأموال.
مسألة 2: " فإن الظاهر... إلخ ".
في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال، لأن الوقت فيه شرط، لتعلق الوضع بالمال، لا للتكليف، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه، وحينئذ فمع العلم بعدد السنن الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر.