مسألة 15: " وكذا في الدين... إلخ ".
فيه إشكال، بل له التصرف في الزائد عن دينه، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها.
مسألة 16: " بالقول المزبور... إلخ ".
بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده.
مسألة 17: " وإن كان الأحوط... إلخ ".
لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع، ووجه الاحتياط التشكيك في ما أدعي عليه من السيرة.
مسألة 19: " يجب الاشتغال... إلخ ".
في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر، لامكان دعوى خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر (1)، لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير السابق، (ولا ينافي) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل القبيحين كما لا يخفى.
(نعم)، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي خروجه، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه القضاء، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل.
مسألة 20: " بقدر الامكان... إلخ ".
وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة.
مسألة 25: " لا يجوز الشروع... إلخ ".
لا بأس به إذا دخل برجاء الاتمام كما هو واضح وجهها.