مسألة 10: " ودعوى عدم الصحة... إلخ ".
بعد تصريحه في كلامه بنفي الوصية بعقد المضاربة بأن يكون من باب الوصية، بالنتيجة لا يبقى مجال لهذه الدعوى كما لا يخفى على من لاحظ صدر الكلام وذيله.
مسألة 12: " أقربها الانفساخ... إلخ ".
في إطلاقه منع، إذ لا وجه له مع عدم وكالة الشريك الفاسخ في فسخ حق شريكه، فللمضارب حينئذ تقسيم ما بيده من المال مع الفاسخ واشتغاله بعمله.
مسألة 17: " مقتضى المعاملة... إلخ ".
ومرجع هذا الوجه في الحقيقة إلى أن مجرد كون المعاملة في ذمة المضارب، يقتضي الوفاء من ماله إلا إذا اشترط - ولو ضمنا - الوفاء من غيره، ومع عدم وفائه، طبع الذمة المزبورة يقتضي الوفاء من ماله بلا احتياج في ذلك إلى اقتضاء عقد المضاربة شرطا ضمنيا متعلقا بالوفاء من ماله في ظرف عدم وفاء المالك، وربما يشهد بمثل هذه الجهة أيضا السيرة القطعية في الرجوع إلى العامل في ظرف عدم وفاء غيره.
مسألة 19: " في الصحة العمومات... إلخ ".
مع احتمال دخل العين في حقيقة المضاربة عرفا لا يثمر العمومات، ومع الجزم بعمله لا يحتاج إلى التشبث بها، بل يكفيه فيه بناؤهم على عدم اعتباره بضميمة عدم الردع من الشارع الكافي في امضائها، وبمثل هذا البيان ربما لا يحتاج في أبواب المعاملات إلى التشبث بالعمومات ولو لدفع احتمال القيود الزائدة عما يعتبره العرف، إذ يكفي في ذلك عدم وصول الردع من الشارع، نظير باب ظواهر الألفاظ، وسائر ما قامت على اعتبارها بناء العقلاء. نعم، لو لم يكف عدم ثبوت الردع في الامضاء - ولو بضميمة مقدمات نقض الغرض - يحتاج في الامضاء إلى عمومات الباب، لدفع احتمال مثل هذه القيود الزائدة عما يعتبر العرف في حقيقتها، فتدبر، فافهم.