بأحد الطرفين.
مسألة 22: " بطل صومه... إلخ ".
مع علمه بصدقه وأما مع التعبد بدليل حجية خبره فلا يخلو البطلان من إشكال، للشك في كذبيته واقعا، ودليل التعبد المزبور أيضا غير ناظر إلى محل هذه الآثار قطعا، وهكذا الكلام في عكس الفرض.
مسألة 24: " لا يجوز الاخبار... إلخ ".
في مانعيته عن الصوم نظر، لعدم الجزم بانطباق على الله والرسول والأئمة على مثله، لاحتمال صدقه ولو ضعيفا، نعم، هو حرام بمناط الاغراء والافتراء بوجه.
مسألة 26: " لا يبطل صومه... إلخ ".
في عدم مفطرية ما اضطر إليه إشكال، وإن يساعده قاعدة الاضطرار بقرينة تطبيق الإمام - عليه السلام - إياه في بعض الموارد على الاجزاء للمضطر أو الشرائط كذلك، ولكن عمدة وجه التشكيك فيه ظهور قوله: " لئن أفطر يوما أحب إلي من أن يضرب عنقي " (1)، إذ الظاهر أن الإمام جعل الاضطرار على فعل بعض المفطرات مانعا عن انعقاد أصل الصوم وحكم بأن الافطار أحب، وإلا فلا يتصور اضطراره إلى الافطار في فرض رفع الاضطرار مفطرية الشئ كما هو ظاهر، ومن هنا ربما يستكشف بأن الصوم مثل باب الطهارات الثلاث أمور بسيطة على وجه غير قابل للتبعيض كما يومي إليه أيضا أن الوضوء لا يتبعض وإن أحتمل حمله على معنى آخر أيضا، ومن هذه الجهة لا مجال لجريان قاعدة الميسور فيها لولا قيام النص (2) على التبعيض في بعض الموارد كغسل ما حول الجرح في المكشوف خصوصا في مورد لا يمكن جعل شئ عليه ومسحه، فإن هذه المقامات إنما هو بالنص المخصوص، وإلا فعموم قاعدة الميسور قاصر الشمول عن مثله، ولذا لا تجري في مورد عدم كفاية الماء