من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد، وحينئذ فيشكل العادة المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية، والله العالم.
مسألة 13: (الأظهر الأول... إلخ).
في العددية، لصدق عدة أيام سواء، فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا، وأما في الوقتية، فقضية حفظ التساوي في الوقت، هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو الظاهر.
مسألة 15: (إذا كان بالصفات... إلخ).
على وجه يوجب الاطمينان بالحيضية كما لا يخفى.
قوله (تجعلها حيضا... إلخ).
وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الامكان القياسي، ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها، فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف، للعلم الاجمالي، نعم، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما، ثم انقطع الدم على العشر، فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالاجماع، والنص (1) الدال بأن ما انقطع قبل العشر، فهو من الحيضة الأولى، وهذا الجهة غير مرتبطة بقاعدة الامكان، إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا، فراجع.
مسألة 17: (قبل العادة... إلخ).
بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله: ربما يعجل به الدم.
قوله (وبعدها... إلخ).
لا يخفى الاشكال في صورة التأخير عن تمام العادة، لعدم وفاء دليل العادة