فصل في النية قوله " يجب تعيين العمل... إلخ ".
في إطلاق وجوب التعيين مع وحدة الحقيقة إشكال كما مر نظيره في باب الوضوء وغيره.
مسألة 3: " بل قد يقال... إلخ ".
في وجوب العدول حينئذ منع، لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي يجب العدول مقدمة، فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول.
مسألة 4: " كأن يقصد... إلخ ".
لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع، إلا إذا شرع في أمر كل واحد بنحو الاستقلال، وإلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر.
مسألة 5: " الاتيان... إلخ ".
مع قصد القربة.
مسألة 8: " الخامس: باطل على الأقوى... إلخ ".
في مبطلية الرياء المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه إشكال، لعدم اعتبار القربة والخلوص فيها على وجه يضر بعباديتها، وأشكل منه ما كان الرياء من قبيل الداعي على الداعي، لعدم وفاء أخبارها (1) في مبطلية الرياء بهذا المقدار.
مسألة 12: " على الأحوط... إلخ ".
بل الأقوى للزوم الزيادة المبطلة بعد انصراف دليل الجزئية عن مثله.
مسألة 13: " إلا إذا كان... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، إذ مجرد التبعية لا يضر بوقوعه جزء في العبادة.