قوله " ولا يعقل التمليك (1)... إلخ ".
فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة.
قوله " مع كون الوفاء... إلخ ".
بمعنى جعل الضمان فيه بمعناه معنى تعليقيا فلا ينافي ما أفاده من عدم التفكيك بين الوفاء والضمان بمعنى نقل ذمة الغير إلى ذمته.
قوله " لا يقال (2) بالفرق... إلخ ".
وهو الحق كما أشرنا إليه قبلا في الحاشية السابقة عليه.
قوله " أو المبيع الشخصي... إلخ ".
في المبيع الشخصي قبل القبض، وهكذا في المهر الشخصي صحة الضمان مبنية على كفاية وجود المقتضي للدين فيه أو الالتزام بكون مفاد عقد الضمان مجرد تبديل العهدة على وجه يشمل مثل هذه الموارد من التعليقيات، وإلا ففيه إشكال، بل منع، والمسألة بعد في محل النظر.
قوله " لم يحل مديونه... إلخ ".
ولئن شئت قلت: إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى ذمة شخص آخر، ولو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه،، وفاء لدينه للمحتال أو بنحو الاعتياض وهذا بخلاف باب الضمان، إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه، عكس الحوالة، وربما يترتب على الاعتبارين ثمرات مختلفة، وعلى أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى.
مسألة 2: " ويمكن الحكم بصحته... إلخ ".
فيه إشكال، إذ لم يكن في قبال الضمان المعهود معاملة أخرى مجعولة عند العقلاء غاية الأمر اختلفوا في حقيقة الضمان، فبعد ردعهم عما فهموا لا يبقى مجال التشبث بالعمومات بالنسبة إليها بعد ردعه.