مسألة 4: " فإنه يشمل غير الولي... إلخ ".
ذلك كذلك لولا اشتمال ذيله على قوله: يصوم عنه وليه (1)، الظاهر في الولي الشرعي، فإن هذه الفقرة يضر بإطلاق صدره، إذ لا أقل من إحتماله، لأنه من باب إتصاله بما يصلح للقرينية.
مسألة 6: " بل هو الأقوى... إلخ ".
في قوته تأمل، لعدم تمامية وجه التعدي من المنصوص (2) إلى غيره.
ولو قيل: بعدم شمول: عمده خطأ، للمقام، فضلا عن القول به، كما أن قاعدة التسبيب لا يجدي في المقام أيضا بعد عدم قوة السبب على المباشر في المورد.
مسألة 7: " فالقول بالاجزاء مشكل... إلخ ".
الأقوى المصير إلى الاجزاء، لاطلاق الطائفة الأخيرة بلا اختصاص لمورد بعضها بمن لم يحرم، بل بالمناط يمكن أن يتعدى إلى من أحرم مستحبا، بل فيمن أحرمه الولي من المجانين صورة داخلة في من لم يحرم حقيقة، فيشمله الأخبار (3)، فيتعدى منه إلى غيره، من المجنون المتمكن من الاحرام الحقيقي، وكذا الصبي المميز بعدم القول بالفصل، مؤيدا ذلك كله بورود مثل هذا اللسان في العبد الذي هو بمنزلة التعليل الموجب للتعدي بمناط كونه منصوص العلة، وإلى ما ذكرنا أيضا نظر المشهور، والله العالم.
مسألة 9: " بنية الندب... إلخ ".
لو لم يكن على وجه يخل بقربيته كما هو الغالب.
الثاني من الشروط: الحرية... إلخ ".
قوله " بملكه... إلخ ".
ولو في ما ملكه مولاه على ما يستفاد من مجموع الأخبار المذكورة في كتاب