بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص (1)، وإن كان المشهور خلافه.
قوله (والأحوط أن يكون... إلخ).
بل الأقوى، حفظا للساترية عادة.
مسألة 9: (أو البعض الباقي... إلخ).
في المسألة مجال التأمل.
مسألة 9: (عدم محجورية... إلخ).
أقول مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته، فيصير حينئذ حاله حال إعساره، فيجئ فيه إشكال ثبوتها على الزوجة، نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير، بل هو تكليف متوجه إلى الزوج بدوا فبإعساره، أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى الزوجة كما لا يخفى.
مسألة 15: (كفنها في تركتها... إلخ).
تقدمت الإشارة إلى إشكاله.
مسألة 16: (وإن كان الأحوط... إلخ).
لا يترك هذا الاحتياط في الكبير، لشبهة الالحاق بعدم الفصل، وإن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير، بل الاحتياط على خلافه، لحرمة التصرف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه كما لا يخفى هذا.
مسألة 21: (إشكال... إلخ).
وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم، كون حق الكفن مقدما على حق الديان. وعليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق الغرماء، وحق المرتهن، وكذا حق الجناية.