والوصية (1).
مسألة 88: " وجب وكان... إلخ ".
مع عدم إمكان العمل بالوصية إلا به، وإلا فيؤخر إلى زمان التمكن من الاستيجار من الميقات، بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة، بناء على عدم الفورية في أصل الايجار، وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه.
مسألة 90: " والأقوى ما ذكرنا... إلخ ".
ويحتمل كون المدار على أقرب الأماكن والبلدان إلى الميقات لأنه المتيقن من صرف المال في الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام، لمكان الضرر، بل الحرج خصوصا مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمكن في التركة.
مسألة 91: " تعين... إلخ ".
على المختار من عدم وجوب الحج البلدي بأصل الشرع، وإلا ففي تعينه في غيره بالوصية نظر، لأنها لا تكون مشرعة كما لا يخفى.
مسألة 96: " وجوب المبادرة... إلخ ".
مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر، ووجوب أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر وإلى هذه الجهة أشرنا في الحاشية السابقة. نعم، لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان حياته أمكن المصير إلى ما أفيد، لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.
مسألة 100: " فالمدار على تقليد الميت... إلخ ".
بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث، لأنه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت بما اعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده، وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة